المادة رقم 45 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

حالات شطب المصارف المرخصة
يجوز لسلطة النقد شطب المصرف المرخص من السجل في أي من الحالات التالية :
1) بناءً على طلب المصرف ذي العلاقة.
2) إذا لم يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله.
3) إذا اشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته.
4)إذا اندمج في مصرف آخر دون موافقة سلطة النقد.
5) إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو لأي تشريع آخر بشكل يهدد مصلحة المودعين.
ب- على سلطة النقد قبل الشطب ان تطلب من المصرف المعني تقديم ملاحظاته حول الوقائع الموجبة للشطب وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه إشعار سلطة النقد.
ج- يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائياً ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر لنفاذه.
د- للمصرف الحق في اللجوء للقضاء للطعن في قرار الشطب وفق القانون.