المادة رقم 46 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

الرقابة على المصارف
أ- تمارس سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك ان تقوم بالتفتيش على أي مصرف للتأكد من سلامة مركزه المالي، ومدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وعلى المصرف ان يطلع من تكلفه سلطة النقد بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات والحسابات والصناديق والخزائن وان يزوده بكل ما يطلبه من معلومات.
ب- تعتمد أصول المحاسبة الدوليـة (IAS) الصادرة عن لجنـة أصول المحاسبة الدولية (International Accounting Standards Committee) في تقييم وتحليل وتسجيل جميع عمليات المصارف وفي إعداد جميع حساباتها الختامية وقوائمها المالية.