المادة رقم 47 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

المخالفات والعقوبات
أ- إذا خالف مصرف مرخص أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو أي تدبير فرضته سلطة النقد أو لم يقدم البيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يكون لسلطة النقد الحق في ان توقع على المصرف المخالف أحد الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها.
3- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية قيود أخرى على المصرف المخالف في ممارسة أعماله.
4- تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعماله.
5- حل مجلس إدارة المصرف المخالف وتعيين مفوض لإدارة المصرف لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الهيئة العامة للمصرف لإختيار مجلس إدارة جديد.
6- شطبه من سجل المصارف.
ب- في جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي جزء إلا بعد سماع إيضاحات المصرف المعني.