المادة رقم 48 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
طلب التدابير التصحيحية إذا تبين لسلطة النقد بعد التفتيش على أعمال أي مصرف انه خالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو لم يتقيد بشروط الترخيص الممنوحة له، فلها أن تطلب منه اتخاذ التدابير التصحيحية أو أن تفرض عليه أياً من الجزاءات المقررة.