المادة رقم 49 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

فتح فروع جديدة او تغيير أماكنها
أ- لا يجوز لأي مصرف مرخص مقره الرئيس في فلسطين أن يفتح فرعاً جديدا له داخل فلسطين أو خارجها، ولا أن يغير مكان الفرع أو يغلق فرعاً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد.
ب- لا يجوز لأي مصرف مرخص هو فرع لمصرف أجنبي ن يفتح فرعاً جديداً له داخل فلسطين ولا ان يغير مكان الفرع أو يغلق فرعاً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد.