المادة رقم 50 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
التعاون في الرقابة على المصارف على سلطة النقد أن تتعاون على أساس المعاملة بالمثل، مع أي جهة أجنبية تتولى مسؤولية الرقابة على المصارف ولها أن تتبادل المعلومات معها شريطة التعهد باحترام سرية المعلومات.