المادة رقم 51 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي
أ- يكون لسلطة النقد صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بناءً على أنظمة وتعليمات تحدد نسب الاحتياطي وطريقة احتسابه بنسبة أو بنسب معينة من ودائعها المختلفة على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن (5 %) ولا تزيد عن (35 %) منها. والعقوبات التي تفرضها على المصارف لعدم الالتزام بأي منها، وأية عوائد ترى سلطة النقد أن تدفعها لها.
ب- يودع الاحتياطي الإلزامي لدى سلطة النقد وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، يحدد نسب الاحتياطي الإلزامي التي تستند على حجم الودائع والأموال المقترضة وأية التزامات أخرى للمصارف، وتكون نسب الاحتياطي الإلزامي واحدة لكل فئة من فئات الالتزامات للعملة الواحدة لجميع المصارف من الفئة ذاتها.