المادة رقم 52 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

حق السلطة في فتح حسابات مصرفية
يحق لسلطة النقد أن تفتح أية حسابات مصرفية تراها ضرورية لأداء وظائفها، وان تفتح في دفاترها حسابات للمصارف، وان تقبل الودائع من هذه المصارف وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها سلطة النقد.