المادة رقم 53 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

إنشاء خدمة معلومات مركزية
تنشئ سلطة النقد منفردة أو بالتعاون مع المصارف خدمة معلومات مركزية خاصة بالجهاز المصرفي، وعليها أن تواصل تحديث هذه الخدمة.