إنشاء خدمة معلومات مركزيةتنشئ سلطة النقد منفردة أو بالتعاون مع المصارف خدمة معلومات مركزية خاصة بالجهاز المصرفي، وعليها أن تواصل تحديث هذه الخدمة.