المادة رقم 55 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
العمل كوسيط يجوز لسلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية العمل كوسيط لإيصال الأموال المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والحكومية الأجنبية إلى المستفيدين وذلك وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة.