المادة رقم 56 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

شراء وبيع وحسم أدوات الائتمان
أ- يجوز لسلطة النقد أن تشتري أو تبيع أو تحسم أو تعيد الحسم للمصارف أدوات الائتمان المختلفة، لتمويل العمليات التجارية والصناعية والزراعية.
ب- لا يجوز أن تزيد مدة استحقاق هذه الأدوات عن تسعين (90) يوماً من تاريخ امتلاك سلطة النقد لها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد هذه المدة مهما كانت الظروف.