المادة رقم 57 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تقديم قروض وسلف للمصارف
يجوز لسلطة النقد أن تقدم للمصارف قروضاً أو سلفاً لمدة لا تزيد عن مائة وعشرين(120) يوماً لتغطية احتياجات السيولة في المصارف، بضمان أي من الموجودات التالية:
أ- أدوات الاحتياطي الدولي.
ب- سندات الدين العام الأخرى الصادرة أو المكفولة من السلطة الوطنية والتي تشكل جزءاً من اكتتاب عام.
ج- أية ودائع لدى سلطة النقد، أو لدى مودع آخر مقبول لدى سلطة النقد كموجودات يسمح هذا القانون لسلطة النقد بشرائها أو بيعها أو التعامل بها، بما في ذلك الذهب.