تقديم قروض وسلف للمصارف
يجوز لسلطة النقد أن تقدم للمصارف قروضاً أو سلفاً لمدة لا تزيد عن مائة وعشرين(120) يوماً لتغطية احتياجات السيولة في المصارف، بضمان أي من الموجودات التالية:
أ- أدوات الاحتياطي الدولي.
ب- سندات الدين العام الأخرى الصادرة أو المكفولة من السلطة الوطنية والتي تشكل جزءاً من اكتتاب عام.
ج- أية ودائع لدى سلطة النقد، أو لدى مودع آخر مقبول لدى سلطة النقد كموجودات يسمح هذا القانون لسلطة النقد بشرائها أو بيعها أو التعامل بها، بما في ذلك الذهب.