المادة رقم 58 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تمديد أو تعديل الائتمان
أ- إذا طلب أحد المصارف تمديداً للائتمان المقدم أو تعديلاً لشروط الكفالة الخاصة بهذا الائتمان والمقرر وفقاً للمادة السابقة، وجب عليه ان يقدم إلى سلطة النقد برنامجاً للتصحيح المالي.
ب- يجوز لسلطة النقد بعد موافقة المجلس على هذا البرنامج، ان تمنح التمديد المطلوب وان تقبل تعديل شروط الكفالة، بشرط إلا تزيد القيمة الكلية للقرض عن 20% من المبلغ الإجمالي لموجودات المصرف القابلة للاسترداد.