المادة رقم 59 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

قيمة الكفالة المودعة لكفالة العمليات الائتمانية
أ- يحدد المجلس النسبة المئوية القصوى لقيمة الكفالة المودعة لضمان كل عملية من العمليات الائتمانية الواردة في المواد السابقة.
ب- على سلطة النقد خلال مدة التسهيلات المشار إليها في المادتين (57) و(58) من هذا القانون، أن تمارس رقابة خاصة على المصرف الممنوح له هذه التسهيلات، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ جميع التدابير المسموح بها قانوناً.
ج- إذا تبين لسلطة النقد أن المصرف المعني لم يتمكن من الوفاء بالبرنامج المعتمد، تتخذ سلطة النقد التدابير القانونية الملائمة وفي جميع الأحوال يجب إلا تزيد المدة الإجمالية للقروض والتسهيلات الممنوحة عن 180 يوماً بما فيها المدة الأصلية المشار إليها في المادة (57) من هذا القانون.