المادة رقم 61 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

العملة الوطنية
أ- فيما عدا العملة الوطنية، تعتبر جميع العملات الأخرى نقداً أجنبياً.
ب- وفقاً لأحكام قانون مراقبة العملة الأجنبية وقانون أعمال الصرافة تكون سلطة النقد مسؤولة عن :
1- وضع الأنظمة والتعليمات التي تنظم التعامل بالنقد الأجنبي.
2- منح وإلغاء تراخيص المتعاملين بالنقد الأجنبي.