المادة رقم 62 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

صلاحيات سلطة النقد
بما لا يتعارض مع أحكام القانون لسلطة النقد القيام بما يلي:
1- شراء الشيكات والأسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها وتحويلها أو قبولها كأمانة.
2- شراء وبيع أسهم وسندات في أية مؤسـسة مالية أو مصرفية تؤسس في فلسطين شريطة ان يقر مجلس الوزراء هذه الإجـراءات وان لا تزيد مجموع استثمارات سلطة النقد لتلك الأسهم والسندات على ( 25% ) من مجموع حساب رأس المال والاحتياطي العام.
3- لسلطة النقد بمقتضى اتفاقات خاصة تكون السلطة الوطنية طرفاً فيها وبقرار من رئيس السلطة الوطنية أن تساهم في رأس مال أية مؤسسة مصرفية أو مالية تؤسس خارج فلسطين أن لا تزيد مجموع مساهمات سلطة النقد على ( 25% ) من حساب رأس المال والاحتياطي العام.
4- فتح حسابات لدى المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية أو الدولية وحفظ هذه الحسابات فيها بموافقة مجلس الوزراء.
5- العمل كوكيل أو مصرف مراسل للمصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية وللمؤسسات الدولية ووكلائها، وذلك في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
6- تقديم المشورة للسلطة الوطنية في جميع عقود القروض وتأمين الكفالات والضمانات لهذه القروض.
7- الدخول في مفاوضات وعقد اتفاقات التقاص والمدفوعات وأية عقود أخرى لهذه الأغراض مع مؤسسات التقاص المركزية العامة أو الخاصة الموجودة في الخارج.