المادة رقم 63 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

مسؤولية سلطة النقد عن الاحتياطات الدولية للسلطة الوطنية
أ- تكون سلطة النقد مسؤولة عن الاحتياطيات الدولية للسلطة الوطنية وكل المؤسسات العامة الفلسطينية بموجب الشروط والأحكام التي يقررها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار معايير السيولة والربحية عند اختيار الموجودات الاحتياطية.
ب- تتألف الاحتياطيات الدولية من بعض أو كل الموجودات الآتية:
1- الذهب.
2- النقد الأجنبي المحتفظ به لدى سلطة النقد أو في حسابات في الخارج لدى مؤسسات مالية ومصرفية من الدرجة الأولى.
3- أية موجودات أخرى معترف بها دولياً(كاحتياطي دولي).
4- السندات الإذنية والكمبيالات المحررة بعملات أجنبية والمقبولة قبولاً عاماً في العمليات الدولية والقابلة للدفع في الخارج.
5- السندات الحكومية التي تصدرها الحكومات الأجنبية بعملتها الخاصة بشرط ان يقرر المجلس تصنيفها كسندات مؤهلة.
6- السندات الأخرى القابلة للتداول الصادرة عن وكالات دولية أو مؤسسات مالية خارجية من الدرجة الأولى، بشرط إن تكون مصنفة من قبل المجلس كسندات مؤهلة.