المادة رقم 64 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

إنشاء حساب احتياطي التقييم
تنشئ سـلطة النقد حسابـاً خاصـاً يسمى "حساب احتياطي التقييم" وتقوم بإدارة هذا الحساب على النحو التالي :-
1- يشمل هذا الحساب أية أرباح قد تتحقق نتيجة التغيير الذي يطرأ على قيمة موجودات أو مطلوبات سلطة النقد المحفوظة لديها من الذهب والعملات الأخرى المحلية والدولية التي لا تعتمدها سلطة النقد كوحدة حسابية.
2- إذا ترتب على التغيير في أسعار العملات أو الذهب خسارة تؤثر على قيمة موجودات ومطلوبات سلطة النقد وتسبب عجزاً في حساب احتياطي التقييم، تقوم السلطة الوطنية بإصدار سندات قابلة للتداول بلا فوائد لتغطية العجز فيه.
3- إذا تحقق في نهاية أية سنة مالية فائض في حساب احتياطي التقييم، فإنه يخصص لتسديد قيمة السندات المبينة في الفقرة السابقة.
4- إذا ما توفر فائض إضافي نتيجة تغييرات أسعار العملات أو الذهب بعد تسديد قيمة السندات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة، فلا يجوز استعمالها لأي أغراض أخرى وتبقى في حساب احتياطي التقييم لاستعمالها لتغطية أية خسائر مستقبلية وفقاً لأحكام هذه المادة.
5- أية أرباح أو خسائر تنتج عن تقلبات أسعار العملات أو الذهب والتي ليست بوحدة الحساب المستعملة من قبل سلطة النقد، تبقى في "حساب احتياطي التقييم" وتظهر في حساب الأرباح والخسائر.