المادة رقم 65 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

السنة المالية
أ- تبدأ السنة المالية لسلطة النقد في اليوم الأول من كانون الثاني / يناير وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول / ديسمبر من كل عام.
ب- على سلطة النقد أن تحتفظ بحسابات وسجلات وافية، تعبر بدقة عن عملياتها وأوضاعها المالية، وفقاً لأصول المحاسبة الدولية (IAS) الصادرة عن لجنة أصول المحاسبة الدولية (IASC).
ج- على سلطة النقد أن تعد بيانات عن كل سنة مالية، وان تدرجها في ميزانيتها العامة، وحسابات الأرباح والخسائر، وما يتصل بها من بيانات وفقاً لأصول المحاسبة الدولية ((IAS الصادرة عن لجنة أصول المحاسبة الدولية (IASC).