المادة رقم 66 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

تقديم نسخة عن البيانات المالية المعتمدة للمدققين الخارجيين
أ- على سلطة النقد أن تقدم إلى كل من رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كمل سنة مالية ما يلي:
1- نسخة عن بياناتها المالية المعتمدة من المدققين الخارجيين المعتمدين.
2- تقريراً عن عملياتها ونشاطاتها خلال تلك السنة.
ب- تقوم سلطة النقد بنشر موجز عن البيانات والتقارير المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويجوز لها أيضاً نشر ما تراه من تقارير ودراسات مالية واقتصادية.
ج- تقوم سلطة النقد خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل ثلاثة اشهر بإعداد ونشر بيانات مالية موجزة عن تلك الفترة.