المادة رقم 67 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

التقرير المالي السنوي
تقدم سلطة النقد إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية يتضمن على الأقل ما يلي.
1- تصوراً وشرحاً للسياسات العامة والبرامج التي ستتبناها سلطة النقد على المدى نصف السنوي والسنوي لتحقيق أهدافها.
2- تصوراً للمبادئ والأسس التي تنوي سلطة النقد اتباعها في إقرار وتنفيذ سياستها العامة على مدى السنتين التاليتين، أو خلال فترة أطول من ذلك ، حسبما تقرره سلطة النقد.
3- استعراضاً وتقويماً لأعمال سلطة النقد وإنجازاتها خلال الفترة التي تلي آخر تقرير.