التقرير المالي السنوي
تقدم سلطة النقد إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية يتضمن على الأقل ما يلي.
1- تصوراً وشرحاً للسياسات العامة والبرامج التي ستتبناها سلطة النقد على المدى نصف السنوي والسنوي لتحقيق أهدافها.
2- تصوراً للمبادئ والأسس التي تنوي سلطة النقد اتباعها في إقرار وتنفيذ سياستها العامة على مدى السنتين التاليتين، أو خلال فترة أطول من ذلك ، حسبما تقرره سلطة النقد.
3- استعراضاً وتقويماً لأعمال سلطة النقد وإنجازاتها خلال الفترة التي تلي آخر تقرير.