المادة رقم 68 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

امتياز سلطة النقد في الوفاء بالمطالبات المتحققة عليها
أ- يكون لسلطة النقد وضع مميز غير مشروط، في الوفاء بكل المطالبات المتحققة عليها، من أي أرصدة نقدية وموجودات أخرى تكون في حوزتها، لحسابها الخاص، أو لحساب المدين المعني، سواء ككفالة لتأمين مطالبتها، أو خلاف ذلك، في الوقت الذي تصبح فيه هذه المطالبات مستحقة وواجبة السداد، باستثناء الموجودات المصرفية التي تكون في حوزة سلطة النقد كاحتياطيات إلزامية.
ب- يجوز لسلطة النقد أن تمارس حقها الامتيازي فقط من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية وبيع موجودات أخرى مقابل ثمن معقول، والدفع لنفسها من حصيلة البيع، بعد حسم التكاليف المرتبطة بهذا البيع، ولا يلزم استصدار أي أمر قضائي لممارسة سلطة النقد لحقها الإمتيازي، كما لا يسمح لأية مطالبات منافسة أن تؤخر ممارسة هذا الحق، وفقاً لأحكام هذه المادة.