المادة رقم 69 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

جمع المعلومات اللازمة للقيام بأعمالها
أ- تجمع سلطة النقد الفلسطينية من الجهات المؤهلة والوكلاء الاقتصاديين، المعلومات والإحصاءات اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها.
ب- تحدد سلطة النقد بنظام خاص ، نوع المعلومات والإحصائيات اللازمة، والشكل الذي تقدم به هذه المعلومات إليها، والجهات التي تتولى تزويدها بالمعلومات وسرية المعلومات التي تقدم إليها.