المادة رقم 70 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
الصلاحيات التنظيمية تتمتع سلطة النقد بصلاحيات تنظيمية للقيام بمهامها، ويجب أن تنشر كافة الأنظمة والتعليمات في وسائل النشر المتاحة، وتكون نافذة اعتباراً من التاريخ المحدد لسريانها، وعلى سلطة النقد أن تحتفظ بسجل عام لهذه الأنظمة والتعليمات.