المادة رقم 71 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

إلغاء أو تصفية سلطة النقد
لا يجوز إلغاء أو تصفية سلطة النقد إلا بقانون ويحدد القانون إجراءات التصفية ومواعيدها.