المادة رقم 72 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

إلغاء
يلغى القرار رقم (184) لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية وتعيين مدير عام لها، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.