المادة رقم 73 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

إصدار الأنظمة
يضع المجلس الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية.