المادة رقم 74 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.