العنوان
قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
السنة
2000
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
الوكلاء التجاريون
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
تعاريف
المادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

الوكيل التجاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي له الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد مقابل عمولة أو هامش ربح.

الوكيل الفرعي (من الباطن): هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي يعمل وكيلا أو موزعاً من الباطن بموجب عقد بينه وبين الوكيل التجاري لبيع السلع أو الخدمات التي يملك الوكيل التجاري توكيلا تجارياً لتوزيعها أو ترويجها مقابل هامش ربح أو عمولة.

الموظف العام: هو الشخص المعين من جهة مختصة لتشغيل وظيفة في أحدى الدوائر الحكومية أو يتلقى راتبه من موازنتها أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

السلع والمنتجات: أية سلعة بما فيها خدمات أو بضائع أو منتج يوزعها الوكيل التجاري أو يروجها أو يبيعها خارج أو داخل فلسطين مقابل هامش ربح أو عمولة مبيعات نيابة عن مورد أو منتج.

السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد الوكالات التجارية.

الفصل الثاني
شروط مزاولة أعمال الوكلاء التجاريين
المادة (2)

يشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي:

1. أن يكون الوكيل التجاري وكيلا مباشراً مسجلاً في السجل.

2. يشترط بالوكيل الفرد (الشخص الطبيعي).

أ‌. أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية ومقيماً في فلسطين.

ب‌. أن يكون مسجلا في السجل التجاري.

ج. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإفلاس، أو بالتزوير أو أوقف تسديد ديونه وقدم تنازلاً عاماً لمصلحة الدائنين أو جرى تعيين حارس قضائي لأصوله أو ممتلكاته ما لم يكن قد رد اعتباره.

د. لا يجوز أن يكون موظفاً عاماً يعمل لدى السلطة الفلسطينية أو في أحدى مؤسساتها.

3. يشترط بالوكيل للشركة (الشخص الاعتباري):

أ. أن يكون قد تم تأسيسها وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين ومسجلة في سجل الشركات وأن يكون مركزها الرئيسي في فلسطين.

ب. أن يكون 51% من رأس مالها أو أسهمها مملوكة للفلسطينيين.

ج. أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارتها من الفلسطينيين.

د. أن لا تكون قيد التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس أو تسري عليها تسوية أو صلح واقٍ من الإفلاس مع أحد دائنيها.

هـ. أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.

المادة (3)

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا القانون القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل فلسطين.

المادة (4)

على الوكيل التجاري أن يسجل كل اتفاقية وكالة تجارية في السجل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع جميع الأطراف على الاتفاقية.

الفصل الثالث
الشروط الواجب توفرها في اتفاقيات الوكالات التجارية
المادة (5)

يجب أن تكون اتفاقية الوكالة التجارية ثابتة بالكتابة، وأن تتضمن البيانات التالية:

1. اسم الوكيل وعمره وجنسيته وأسمه التجاري ومحل إقامته وإذا كان شركة فرقم تسجليها.

2. اسم الموكل وعمره وجنسيته وأسمه التجاري ومحل إقامته.

3. عناوين المقر الرئيسي وعناوين التبليغ للوكيل والموكل.

4. تاريخ البدء ومدة الاتفاقية وعناوين التبليغ للوكيل والموكل.

5. المنتجات التي تغطيها الاتفاقية.

6. قيمة عمولة المبيعات الواجبة الدفع والأداء إلى الوكيل التجاري.

7. الالتزام بتوفير قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة للسيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة االكهربائية والإلكترونية.

8. حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة المستحق للوكيل مقابل الوكالة.

9. العلامة التجارية للسلعة أو الخدمة وبراءة الاختراع.

10. أية شروط أخرى يتفق عليها الوكيل والموكل.

المادة (6)

أن تسجيل الوكالة التجارية لا يحول دون التزامها بالحصول على جميع التراخيص اللازمة للاستيراد من الجهات المختصة.

الفصل الرابع
التزامات الوكلاء التجاريين
المادة (7)

يلتزم الوكيل التجاري بجميع الكفالات، سواء أكانت مباشرة أو ضمنية، التي يقدمها المورد أو المنتج والتي تعهد الوكيل التجاري بتوزيعها أو تسويقها.

المادة (8)

على الوكيل التجاري أن يحتفظ ويوفر قطع الغيار المطلوبة بصورة منتظمة.

المادة (9)

على الوكيل التجاري تقديم خدمات التركيب والتجهيز للتشغيل والصيانة اللازمة للسلع والبضائع التي هي موضوع اتفاقية الوكالة التجارية مع مراعاة أية مواصفات قياسية معتمدة لهذه السلع والبضائع في فلسطين.

المادة (10)

تكون الكتيبات والتعليمات التي تعطي للمستهلكين مع السلع والمنتجات مكتوبة باللغة العربية على الأقل وأي لغة أو لغات أخرى وأن تستوفي الشروط القانونية النافذة بشأن الإعلانات والوسم التجاري.

المادة (11)

يجب أن تكون السلع و المنتجات موضوع اتفاقية الوكالة التجارية وذات الطبيعة الخاصة متقيدة بأية شروط خاصة لأزمة لها.

المادة (12)

يجوز للوكيل التجاري أن يعين وكيلاً فرعياً(من الباطن) واحد أو أكثر وعلى الوكيل الفرعي أن يقدم للمستهلك جميع الكفالات التي يمنحها المورد أو المنتج.

الفصل الخامس
أحكام فسخ اتفاقيات الوكالات التجارية
المادة (13)

في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية، تستمر التزامات الوكيل التجاري بموجب المادتين 7 و8 من هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل بعد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية( ما لم ينص قانون آخر على فترة أطول من أجل قطع الغيار والصيانة كما في حالة السيارات) أو إلى حين تعيين وكيل تجاري جديد أيهما يحدث أولاً.

المادة (14)

في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية لأي سبب كان، يلتزم المورد أو المنتج أو الوكيل الجديد بشراء جميع مخزونات المنتجات وقطع الغيار الموجودة في حوزة الوكيل في تاريخ فسخ الاتفاقية بواقع السعر الذي اشترى به الوكيل هذه المنتجات أو القطع.

المادة (15)

إذا قام الوكيل بفسخ اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها لغير سبب جدي التزام بتعويض الوكيل تعويضاً عادلاً آخذاً بعين الاعتبار ما يلحق الوكيل من أضرار بسبب فسخ الاتفاقية أو عدم التجديد وما أقاده الموكل من نشاط الوكيل في ترويج منتجاته أو خدماته.

الفصل السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة (16)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يكون للوكيل التجاري والموكل الحرية في:

1.فض المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بالوساطة أو التحكيم أو القضاء.

2.تحديد الجهة التي تقوم بالوساطة أو التحكيم.

3.تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد وفقاً لأحكام القوانين الفلسطينية ذات العلاقة.

المادة (17)

إذا استبدل الموكل بوكيله وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن فسخ اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

المادة (18)

على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون عمل الوكلاء التجاريين عند بدء سريان هذا القانون ويستوفون الشروط الواردة في المادة الثانية منه أن يسجلوا تلك الاتفاقيات في السجل في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (19)

الأشخاص الطبيعيون والاعتبار يون الذين يزاولون عمل الوكلاء التجاريين عند بدء سريان هذا القانون وغير مستوفين للشروط وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون يمنحون سنة واحدة للتقييد بالشروط الواردة في المادة الثانية أو فسخ وكالاتهم التجارية، وإذا استمر الشخص الطبيعي أو الاعتباري بعد سنة من تاريخ سريان هذا القانون في مخالفته، يجوز للوزارة أن تشطب تسجيل أية اتفاقيات وكالات تجارية سبق تسجيلها.

المادة (20)

يتم معاملة الوكلاء التجاريين الإقليميين غير الفلسطينيين وفقاً لمعاملة دولهم للوكلاء الإقليميين الفلسطينيين.

المادة (21)

تتقاضي الوزارة مقابل تسجيل الاتفاقية ومقابل تسجيل التغييرات رسوماً يحددها النظام.

المادة (22)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 دينار أردني أو ما يعادلها ولا تزيد على 5000 دينار أردني أو ما يعادلها.

المادة (23)

يلغي قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 19 لسنة 1967 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (24)

تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (25)

على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.