المادة رقم 1 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

الوكيل التجاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي له الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد مقابل عمولة أو هامش ربح.

الوكيل الفرعي (من الباطن): هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي يعمل وكيلا أو موزعاً من الباطن بموجب عقد بينه وبين الوكيل التجاري لبيع السلع أو الخدمات التي يملك الوكيل التجاري توكيلا تجارياً لتوزيعها أو ترويجها مقابل هامش ربح أو عمولة.

الموظف العام: هو الشخص المعين من جهة مختصة لتشغيل وظيفة في أحدى الدوائر الحكومية أو يتلقى راتبه من موازنتها أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

السلع والمنتجات: أية سلعة بما فيها خدمات أو بضائع أو منتج يوزعها الوكيل التجاري أو يروجها أو يبيعها خارج أو داخل فلسطين مقابل هامش ربح أو عمولة مبيعات نيابة عن مورد أو منتج.

السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد الوكالات التجارية.