المادة رقم 2 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

يشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي:

1. أن يكون الوكيل التجاري وكيلا مباشراً مسجلاً في السجل.

2. يشترط بالوكيل الفرد (الشخص الطبيعي).

أ‌. أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية ومقيماً في فلسطين.

ب‌. أن يكون مسجلا في السجل التجاري.

ج. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإفلاس، أو بالتزوير أو أوقف تسديد ديونه وقدم تنازلاً عاماً لمصلحة الدائنين أو جرى تعيين حارس قضائي لأصوله أو ممتلكاته ما لم يكن قد رد اعتباره.

د. لا يجوز أن يكون موظفاً عاماً يعمل لدى السلطة الفلسطينية أو في أحدى مؤسساتها.

3. يشترط بالوكيل للشركة (الشخص الاعتباري):

أ. أن يكون قد تم تأسيسها وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين ومسجلة في سجل الشركات وأن يكون مركزها الرئيسي في فلسطين.

ب. أن يكون 51% من رأس مالها أو أسهمها مملوكة للفلسطينيين.

ج. أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارتها من الفلسطينيين.

د. أن لا تكون قيد التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس أو تسري عليها تسوية أو صلح واقٍ من الإفلاس مع أحد دائنيها.

هـ. أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.