المادة رقم 3 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا القانون القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل فلسطين.