المادة رقم 4 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

على الوكيل التجاري أن يسجل كل اتفاقية وكالة تجارية في السجل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع جميع الأطراف على الاتفاقية.