المادة رقم 5 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

يجب أن تكون اتفاقية الوكالة التجارية ثابتة بالكتابة، وأن تتضمن البيانات التالية:

1. اسم الوكيل وعمره وجنسيته وأسمه التجاري ومحل إقامته وإذا كان شركة فرقم تسجليها.

2. اسم الموكل وعمره وجنسيته وأسمه التجاري ومحل إقامته.

3. عناوين المقر الرئيسي وعناوين التبليغ للوكيل والموكل.

4. تاريخ البدء ومدة الاتفاقية وعناوين التبليغ للوكيل والموكل.

5. المنتجات التي تغطيها الاتفاقية.

6. قيمة عمولة المبيعات الواجبة الدفع والأداء إلى الوكيل التجاري.

7. الالتزام بتوفير قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة للسيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة االكهربائية والإلكترونية.

8. حقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة المستحق للوكيل مقابل الوكالة.

9. العلامة التجارية للسلعة أو الخدمة وبراءة الاختراع.

10. أية شروط أخرى يتفق عليها الوكيل والموكل.