المادة رقم 6 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

أن تسجيل الوكالة التجارية لا يحول دون التزامها بالحصول على جميع التراخيص اللازمة للاستيراد من الجهات المختصة.