المادة رقم 9 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

على الوكيل التجاري تقديم خدمات التركيب والتجهيز للتشغيل والصيانة اللازمة للسلع والبضائع التي هي موضوع اتفاقية الوكالة التجارية مع مراعاة أية مواصفات قياسية معتمدة لهذه السلع والبضائع في فلسطين.