المادة رقم 10 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

تكون الكتيبات والتعليمات التي تعطي للمستهلكين مع السلع والمنتجات مكتوبة باللغة العربية على الأقل وأي لغة أو لغات أخرى وأن تستوفي الشروط القانونية النافذة بشأن الإعلانات والوسم التجاري.