المادة رقم 11 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

يجب أن تكون السلع و المنتجات موضوع اتفاقية الوكالة التجارية وذات الطبيعة الخاصة متقيدة بأية شروط خاصة لأزمة لها.