المادة رقم 12 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

يجوز للوكيل التجاري أن يعين وكيلاً فرعياً(من الباطن) واحد أو أكثر وعلى الوكيل الفرعي أن يقدم للمستهلك جميع الكفالات التي يمنحها المورد أو المنتج.