المادة رقم 13 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية، تستمر التزامات الوكيل التجاري بموجب المادتين 7 و8 من هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل بعد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية( ما لم ينص قانون آخر على فترة أطول من أجل قطع الغيار والصيانة كما في حالة السيارات) أو إلى حين تعيين وكيل تجاري جديد أيهما يحدث أولاً.