المادة رقم 14 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية لأي سبب كان، يلتزم المورد أو المنتج أو الوكيل الجديد بشراء جميع مخزونات المنتجات وقطع الغيار الموجودة في حوزة الوكيل في تاريخ فسخ الاتفاقية بواقع السعر الذي اشترى به الوكيل هذه المنتجات أو القطع.