المادة رقم 15 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

إذا قام الوكيل بفسخ اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها لغير سبب جدي التزام بتعويض الوكيل تعويضاً عادلاً آخذاً بعين الاعتبار ما يلحق الوكيل من أضرار بسبب فسخ الاتفاقية أو عدم التجديد وما أقاده الموكل من نشاط الوكيل في ترويج منتجاته أو خدماته.