المادة رقم 16 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يكون للوكيل التجاري والموكل الحرية في:

1.فض المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بالوساطة أو التحكيم أو القضاء.

2.تحديد الجهة التي تقوم بالوساطة أو التحكيم.

3.تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد وفقاً لأحكام القوانين الفلسطينية ذات العلاقة.