المادة رقم 17 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

إذا استبدل الموكل بوكيله وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن فسخ اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.