المادة رقم 18 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون عمل الوكلاء التجاريين عند بدء سريان هذا القانون ويستوفون الشروط الواردة في المادة الثانية منه أن يسجلوا تلك الاتفاقيات في السجل في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.