المادة رقم 19 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

الأشخاص الطبيعيون والاعتبار يون الذين يزاولون عمل الوكلاء التجاريين عند بدء سريان هذا القانون وغير مستوفين للشروط وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون يمنحون سنة واحدة للتقييد بالشروط الواردة في المادة الثانية أو فسخ وكالاتهم التجارية، وإذا استمر الشخص الطبيعي أو الاعتباري بعد سنة من تاريخ سريان هذا القانون في مخالفته، يجوز للوزارة أن تشطب تسجيل أية اتفاقيات وكالات تجارية سبق تسجيلها.