المادة رقم 20 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

يتم معاملة الوكلاء التجاريين الإقليميين غير الفلسطينيين وفقاً لمعاملة دولهم للوكلاء الإقليميين الفلسطينيين.