المادة رقم 21 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

تتقاضي الوزارة مقابل تسجيل الاتفاقية ومقابل تسجيل التغييرات رسوماً يحددها النظام.