المادة رقم 22 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1000 دينار أردني أو ما يعادلها ولا تزيد على 5000 دينار أردني أو ما يعادلها.