المادة رقم 23 من قانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

يلغي قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 19 لسنة 1967 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.